السيد محمد حسن الترحيني العاملي
423
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بدل دينه فاقتلوه » ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما تركه على ولده » ( 2 ) وروى عمار ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام قال : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ( ولا تقبل توبته ) ظاهرا ( 4 ) لما ذكرناه ، وللإجماع فيتعين قتله مطلقا ( 5 ) . وفي قبولها باطنا قول قوي ( 6 ) . حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 6 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المرتد حديث 3 .